بسم الله الرحمن الرحيم
* عرف كلاً من المصطلحات الفقهية التالية مع توضيح ذلك بالمثال:
1- المباح:
2- الفرض:
3- الشرط:
4- الحرام:
5- القضاء:
* عرّف الوضوء لغة وشرعاً ثم ذكر نواقضه والأمور التي يشترط لها الوضوء مع الاستدلال لما تقول؟
* ضع (ü) أو (×) أمام العبارات التالية:
1. ( ) من أركان القياس الأصل والفرع والعلة وحكم الفرع .
2. ( ) ينتقض الوضوء بلمس الأخت من الرضاع.
3. ( ) لا يجوز المسح على الخفين إلا في حالة الاضطرار كالمرض والبرد .
4. ( ) إذا تغير الماء بسبب طول مكث فلا يخرج عن كونه طاهراً مطهراً .
5. ( ) يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقط .
6. ( ) إذا بلغ الماء قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة .
7. ( ) من سنن الوضوء المسح على جميع الرأس .
8. ( ) يكفي الرش بالماء في طهارة بول الصبية التي لم تبلغ الحولين ولم
تأكل إلا اللبن .
9. ( ) كل جزء انفصل من الحيوان حال حياته فهو طاهر.
10. ( ) لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر عند قراءة القرآن .
* بين الحكم فيما يأتي مع ذكر الدليل أو التعليل:
1- استعمال أواني الكفار.
2- مسح على خفّيه ثم صلّى الفجر.
3- صلّى على جلد ميتة .
4- استقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة .
5- توضأ فأصابه رعاف ثم صلّى ولم يتوضأ
* عرف كلاً من المصطلحات الفقهية التالية مع توضيح ذلك بالمثال:
1- المباح:
2- الفرض:
3- الشرط:
4- الحرام:
5- القضاء:
* عرّف الوضوء لغة وشرعاً ثم ذكر نواقضه والأمور التي يشترط لها الوضوء مع الاستدلال لما تقول؟
* ضع (ü) أو (×) أمام العبارات التالية:
1. ( ) من أركان القياس الأصل والفرع والعلة وحكم الفرع .
2. ( ) ينتقض الوضوء بلمس الأخت من الرضاع.
3. ( ) لا يجوز المسح على الخفين إلا في حالة الاضطرار كالمرض والبرد .
4. ( ) إذا تغير الماء بسبب طول مكث فلا يخرج عن كونه طاهراً مطهراً .
5. ( ) يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فقط .
6. ( ) إذا بلغ الماء قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة .
7. ( ) من سنن الوضوء المسح على جميع الرأس .
8. ( ) يكفي الرش بالماء في طهارة بول الصبية التي لم تبلغ الحولين ولم
تأكل إلا اللبن .
9. ( ) كل جزء انفصل من الحيوان حال حياته فهو طاهر.
10. ( ) لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر عند قراءة القرآن .
* بين الحكم فيما يأتي مع ذكر الدليل أو التعليل:
1- استعمال أواني الكفار.
2- مسح على خفّيه ثم صلّى الفجر.
3- صلّى على جلد ميتة .
4- استقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة .
5- توضأ فأصابه رعاف ثم صلّى ولم يتوضأ